الشيخ الجواهري
527
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) لك الكلام ( في ) جميع ( ما تضطرّ إليه ولا وصلة لها ) إليه ( إلّابالخروج ) من حفظ مال ا ونفس أوعرض [ 1 ] . ( و ) لا إشكال [ 2 ] في أنّه ( تخرج في العدّة البائنة أين شاءت ) لانقطاع العصمة بينهما ، وإن كانت حاملًا تجبنفقتها على الزوج [ 3 ] . [ لزوم نفقة المطلقة الرجعية في زمن العدّة ] : المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( نفقة الرجعية لازمة في زمان العدّة ، وكسوتها ومسكنها ) بل الظاهرأنّها ( يوماً فيوماً ) ؛ ضرورة كونها كنفقة الزوجة ، بل هي هي ؛ لأنّ الطلاق لم يسقطها ، ولا فرق عندنا فيها ( مسلمةكانت أو ذمّية ) [ 5 ] . ( أمّا الأمة ف ) - قد فقد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنّف هنا أنّه ( إن أرسلها مولاهاليلًا ونهاراً فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التامّ ) . ( وإن منعها ليلًا أو نهاراً فلا نفقة ، لعدم التمكين « 1 » ) لكنتمام الكلام في كتاب النكاح ، ويتبعها الحكم بالنسبة إلى طلاقها رجعيّة ، فلاحظ وتأمّل . ( و ) كذا تقدّم الكلام فيه أيضاً في أنّه ( لا نفقة للبائن ولا سكنى إلّاأن تكون حاملًا ، فلها النفقة والسكنى حتىتضع ) إلّاأنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بها ويحرم عليهاالخروج ، وتقدّم الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرّعة على ذلك ، فراجع وتدبّر . -
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « التامّ » . ( 2 ) الوسائل 22 : 278 ، ب 55 من العِدد ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، ب 7 من النفقات .